للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما لزم ذِكْرُه في الدعوى، فلم يذكره المُدَّعِي، سأله الحاكمُ عنه) لتصير الدعوى معلومة، فيمكن الحاكم الحكم بها.

(وإن ادعت امرأةٌ على رجلٍ نكاحًا لطلب نفقة، أو مهر، أو نحوه، سُمعت دعواها) لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة، أو مهر، أو نحوهما.

(فإن أنكر) المُدَّعَى عليه (فقولُه بغير يمين) إذا لم تكن بينة؛ لأنه إذا لم تُستحلف (١) المرأة والحقُّ عليها، فلأن لا يُستحلف مَن الحق له - وهو يُنكِره - أولى.

قلت: هذا بالنسبة إلى النكاح واضح، أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوهما فلا؛ ولذلك لم يُذكَر في "الشرح" و"المبدع" إلا فيما إذا ادعت نكاحًا فقط، على أحد القولين.

(وإن أقامت بينةً أنها امرأته، ثبت لها ما تضمَّنه النكاح من حقوقها) كالمهر والنفقة وغيرهما، وأما إباحتها له، فتنبني على باطن الأمر.

(فإن عَلم أنها امرأته، حَلَّت له، ولا يكون جحوده طلاقًا ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته) فليس كقوله: لا امرأة لي. وفي "المبدع": جحوده النكاح ليس بطلاقٍ، إلا أن ينويه.

(وإن كان يعلم أنها ليست امرأته، لعدم عقد، أو لبينونتها منه؛ لم تحلَّ له، ولا يُمَكَّن منها ظاهرًا، ولو حكم به حاكمٌ) لأن حكمه لا يُزيل الشيء عن صفته باطنًا (وحيث ساغ لها دعوى النكاح، فكزوجٍ في ذِكْرِ شروطه) لما تقدم (٢).


(١) في "ح" و"ذ": "لم يستحلف".
(٢) (١٥/ ١٤٢).