للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي فيما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون: لا بأس بضربهم.

(قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شَتَم نفسَه أو سَبَّها، فإنه لا يُعزَّر) وهو معصية، كما يُعلم من كلام القاضي.

(وقال) القاضي (في "الأحكام السلطانية" (١): إذا تشاتم والد وولده، لم يعزَّر الوالدُ لحقّ ولده) كما لا يُحدُّ لقذفه، ولا يُقاد به (ويعزَّر الولدُ لِحقِّه) أي: الوالد، كما يُحدُّ لقذفه، ويُقاد به (ولا يجوز تعزيره) أي: الولد (إلا بمطالبة الوالد) بتعزيره؛ لأن للوالد تعزيرَه بنفسه، كما يُعلم مما سبق في النفقات (٢) (ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه) الصورة؛ لأنه مشروعٌ للتأديب، فيقيمه الإمام إذا رآه، وظاهر "المنتهى": حتى في هذه، قال: ولا يحتاج إلى مطالبة.

(وإن تشاتم غيرُهما) أي: الوالد وولده (عُزِّرا) ولو جَدًّا وولد ولده، أو أمًّا وولدها، أو أخوين.

(قال الشيخ (٣): ومن غَضِب فقال: ما نحن مسلمون، إن أراد ذَمَّ نفسِهِ لنقص دينه، فلا حَرَجَ فيه ولا عقوبة. انتهى.

ويُعزَّر بعشرين سوطًا بشرب مُسْكِرٍ في نهار رمضان لِفطره - كما دَلَّ عليه تعليلهم - مع الحدّ، فيجتمع الحَدُّ والتعزير في هذه الصورة) لما روى أحمد بإسناده: "أنَّ عليًّا أُتي بالنّجاشي قد شَرِب خمرًا في رمضان، فجلده ثمانين الحدّ، وعشْرين سوطًا لفطره في رمضان" (٤) وإنما جمع


(١) ص/ ٢٨٢.
(٢) (١٣/ ١٧٦).
(٣) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٠٥).
(٤) مسائل صالح (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٥) رقم ٩٥٢ - ٩٥٦.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ٢٣١) رقم ١٧٠٤٢، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٦)، =