للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى، يرث بعضُهم بعضًا (وهو ثلاثة أقسام) لأنك إذا عملت مسألة الأول وصحَّحتها، وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى، وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة:

(الأول: أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فتصح المسألتان ما صحَّت منه الأولى، كرجُلٍ خلَّف زوجة، وبنتًا، وأخًا) لغير أم (ثم ماتت البنت، وخلَّفت زوجًا، وبنتًا، وعمًّا، فإن) مسألة الأول من ثمانية: للزوجة واحد، وللبنت أربعة، وللأخ: الباقي، ثلاثة، ومسألة البنت من أربعة: لزوجها واحد، ولبنتها اثنان، ولعمها واحد، و(لها) من الأولى (أربعة، ومسألتها من أربعة) كما عرفت، فهي منقسمة عليها، فتصح المسألتان من ثمانية: للزوجة واحد، وللأخ - الذي هو عم في الثانية - أربعة, ولزوج الثانية واحد، ولبنتها اثنان.

(الثاني: ألا تنقسم) سهام الثاني (عليها) أي: على مسألته (بل توافقها فـ)ــــرُدَّ مسألته إلى وَفْقها، و(اضْرِب وَفْق مسألته في) كل (الأولى) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين (ثم كل مَن له شيء من المسألة الأولى مضروب في وَفْق الثانية، ومن له شيء من الثانية مضروب في وَفْق سهام الميت الثاني) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين (مثل أن تكون الزوجة أُمًّا للبنت في مسألتنا) المذكورة (فإن مسألتها) تكون (من اثني عشر) لأن فيها نصفًا للبنت، وربعًا للزوج، وسدسًا للأم (توافق سهامها) من الأولى، وهي أربعة (بالربع، فترجع) الاثنا عشر (إلى ربعها ثلاثة، فاضْرِبها في الأولى) وهي ثمانية (تكن أربعة وعشرين) للمرأة التي هي زوجة في الأولى أُمٌّ في الثانية، سهم من الأولى، مضروب في وَفْق