للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهما (بل يستحب) تقديمهما لغيرهما (إن كان أفضل منهما) مراعاة لحق الفضل.

(ويقدم عليهما) أي على صاحب البيت وإمام المسجد (ذو سلطان، وهو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، وكل ذي سلطان أولى من) جميع (نوابه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمّ عتبان بن مالك، وأنسًا في بيوتهما" (١)؛ ولأن له ولاية عامة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانِهِ" (٢).

(وسيد في بيت عبده أولى) بالإمامة (منه) لولايته على صاحب البيت.

(وحر أولى من عبد، ومن مبعض) لأنه أكمل في أحكامه وأشرف، ويصلح إمامًا في الجمعة والعيد (ومكاتب، ومبعض، أولى من عبد) لحصول بعض الأكملية والأشرفية فيهما (وحاضر) أي مقيم أولى من مسافر؛ لأنه ربما قصر، فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة.

(وبصير) أولى من أعمى؛ لأنه أقدر على اجتناب النجاسات، واستقبال القبلة باجتهاده.

(وحضري) وهو الناشئ في المدن والقرى أولى من بدوي؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود الله تعالى، وأحكام الصلاة، لبعدهم عمن يتعلمون منه. قال تعالى في حق الأعراب: {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (٣).


(١) حديث إمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عتبان - رضي الله عنه - في بيته: أخرجه البخاري في التهجد، باب ٣٦، حديث ١١٨٦، ومسلم في المساجد، حديث ٢٦٣.
وحديث إمامته - صلى الله عليه وسلم - لأنس - رضي الله عنه - في بيته: أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٢٠، حديث ٣٨٠، ومسلم في المساجد، حديث ٦٥٨.
(٢) قطعة من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٦٧٣، وغيره.
(٣) سورة التوبة، الآية: ٩٧.