للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجتهدُ الفاسقُ (نفسَه) لأنه لا يتهم بالنسبة إلى نفسه (ولا يسأله) أي: الفاسق (غيره) لعدم حصول المقصود والوثوق به.

(ولا تصح) الفتيا (من مستور الحال) وفي "المبدع": تصح فُتيا مستور الحال في الأصح.

(والحاكم كغيره في الفُتيا) فيما يتعلَّق بالقضاء وغيره.

(ويحرم تساهل مُفْتٍ) في الفُتيا (وتقليدُ معروفٍ به) أي: بالتساهل في الفُتيا.

(قال الشيخ (١): لا يجوزُ استفتاءُ إلا مَن يُفتي بعلم وعدل. انتهى) لأن أمر الفُتيا خَطَر، فينبغي أن يُحتاط.

(وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام) إذا استُفتيَ (في مسألة ذات قولين، أو وجهين، أن يتخيَّر ويعملَ بأيّهما شاء) بل يُراعي ألفاظَ إمامه، ومتأخرها، وأقربها من الكتاب والسُّنة (وتقدم في الباب (٢).

ويلزم المفتيَ تكريرُ النظر عند تكرار الواقعة) كالمجتهد في القِبلة، يجتهد لكل صلاة، وأما العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له ثانيًا، فلم أرَ لأصحابنا فيها شيئًا. وقال القاضي أبو الطيب الشافعي: يلزمه السؤال ثانيًا، إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها، ويشق عليه إعادة السؤال عنها، فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول، للمشقة؛ نقله عنه النووي في "شرح المُهَذَّب" (٣). وقال في موضع آخر (٤): لا يلزمه في


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٢٥).
(٢) (١٥/ ٣٢ - ٣٣).
(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٩٨).