للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن لم يتزوَّد؛ لأنه لا ضررَ فِي استصحابها، ولا في إعدادها لدفع ضرورته، وقضاء حاجته، ولا يأكلُ منها إلَّا عند ضرورته.

(فإن تزوَّد، فلقيه مضطرٌّ آخر، لم يجز له بيعُه) منه؛ لأنه ليس بمالٍ لبيعه (١) من غيره (ويلزمه إعطاؤه) منه (بغير عوض، إن لم يكن هو) أي: المتزود (مضطرًّا في الحال إِلَى ما معه) فلا يُعطي غيرَه؛ لأن الضررَ لا يُزال بالضرر.

(ويجب) على المضطر (تقديمُ السؤال على أكله) نصَّ عليه (٢)، وقال لسائل: قُم قائمًا؛ ليكون لك عذرٌ عندَ الله (٣). قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل. ونقل الأثرم (٤): إن اضطر إِلَى المسألةِ فهي مباحةٌ، قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه (وقال الشيخ (٥): لا يجب) تقديم السؤال (ولا يأثم) بعدمه (وإنه ظاهر المذهب) لظاهر نقلِ الأثرم.

(وإن وجد) المضطرُّ (مَن يُطعِمُه ويَسقيه، لم يحِلُّ له الامتناعُ) لأنه إلقاء بنفسه إِلَى الهلاك (و) لا (العدول إِلَى الميتة) لأنه غيرُ مضطر إليها (إلَّا أن يخاف أن يَسُمَّه فيه) أي: في الطعام (أو يكون الطعام مما يضُرُّه، ويخاف أن يُهْلِكَه، أو يمرِضَه) فيمتنع منه، ويعدل إِلَى الميتة؛ لاضطرارهِ إليها.

(وإن وجد طعامًا مع صاحِبِه وميتةً، وامتنع) ربُّ الطعام (من بَذْله)


(١) في "ذ": "كبيعه".
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٢٢).
(٣) طبقات الحنابلة (١/ ٢٩١).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٢٠).
(٥) الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٤ - ٤٦٥.