للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحظ والمصلحة، ولا حظَّ لهم في هذا العقد.

(فلو خالف وفعل) بأن زوَّجهم معيبًا يرد به (لم يصحَّ) النكاح (فيهن مع علمه) لأنه عَقَدَ لهم عقدًا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارَ محجورِه لغير مصلحته.

(وإلا) أي: وإن لم يعلم الوليُّ عيبَه (صحَّ) النكاحُ، كما لو اشترى لهم معيبًا لا يعلم عيبه (ويجب عليه الفسخ إذا علم؛ قاله في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، والزركشي في "شرح الوجيز" وغيرهم) لأنه أحظُّ لهم فوجب عليه فعله (خلافًا لما في "التنقيح") وتبعه في "المنتهى"، قالا: وله الفسخ. واللام للإباحة، وهو مقتضى عبارة "المبدع". وقد يُجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ، وينتظر البلوغ أو الإفاقة، فلا يُنافي الوجوب، ونظيره في كلامهم، ومنه ما في "الفروع" في الوقف في بيع الناظر له.

(ولا لوليِّ كبيرة تزويجُها بمعيبٍ بغير رضاها؛ لأنها تملكُ الفسخَ إذا علمتْ به) أي: العيب (بعد العقد) فالامتناع أولى (فإن اختارتْ) كبيرةٌ (نكاحَ مجبوب، أو) نكاحَ (عِنِّين؛ لم يملك وليُّها الذي يعقد نكاحها مَنْعَها) لأن الحقّ في الوطء لها، والضرر مختصٌّ بها. وقال أحمد (١): ما يعجبني أن يزوجها بعنِّينٍ وإن رضيت الساعة، تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح، ويُعجبهنَّ من ذلك ما يعجبنا.

(وإن اختارت نكاحَ مجنونٍ، أو مجذوم، أو أبرص، فله منعُها) لأن فيه ضررًا دائمًا، وعارًا عليها وعلى أهلها، كمنعها من التزوج بغير كفؤ.


(١) المغني (١٠/ ٦٧).