للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالمضاربة (يبطلان بما تبطل به الوكالةُ) من موت، وجنون، وحَجْرٍ لسَفَهٍ، وعزلٍ (ولا يفتقران إلى القَبول لفظًا) بل يكفي الشروع في العمل قَبولًا، كالوكيل (ولا) يفتقران (إلى ضَرْبِ مدة يحصُل الكمال فيها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب لأهل خيبر مدة، ولا خلفاؤه من بعده.

(ولكلٍّ منهما فسخُها) أي: المساقاة أو المزارعة متى شاء؛ لأنه شأن العقود الجائزة.

(فإن فُسخت) المساقاة (بعد ظهور الثمرةِ، فهي) أي الثمرة (بينهما) أي: المالك والعامل (على ما شرطاه) عند العقد؛ لأنها حدثت على ملكيهما، وكالمضاربة.

(ويملك العاملُ حصَّته) من الثمرة (بالظُّهور) كالمالك، وكالمضارب (ويلزمه) أي: العامل (تمامُ العمل) في المساقاة (كما يلزم المضارب بيع العروض، إذا فُسخت المضاربة).

قال المُنقِّح: (فيؤخذ منه دوامُ العمل على العامل في المُناصبة، ولو فُسخت) المُناصبة (إلى أن تَبيد) الشجر التي عُقدت عليها المُناصبة، والواقع كذلك.

(فإن مات) العامل في المُساقاة، أو المُناصبة (قام وارثُه مقامَه في الملك والعمل) لأنه حق ثبت للمورث وعليه، فكان لوارثه، فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل، لم يُجبر، ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل، فإن لم تكن تركة، أو تعذَّر الاستئجار منها، بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل، واستؤجر من يعمله، ذكره في "المغني".

(وإن باعه) أي: نصيب العامل، هو أو وارثه (لمن يقوم مقامه) بالعمل (جاز) لأنه ملكه، وإن تعلَّق به حق المالك من حيث العمل، لم