للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ميراث القاتل]

أي: بيان الحال التي يَرِث القاتل فيها، والحال التي لا يرث فيها.

(القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا) لحديث عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد (١)، وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتل قتيلًا،


(١) مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٧)، وأحمد (١/ ٤٩). وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩) حديث ٦٣٦٨، وابن ماجه في الديات، باب ١٤، حديث ٢٦٤٦، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٠٢، ٤٠٣) حديث ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٥٨)، والبيهقي (٦/ ٢١٩، ٨/ ٣٨، ٧٢، ١٣٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٠٣) حديث ١٢٤٩٤، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٤٤) عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
قال البيهقي: هذا الحديث منقطع، وقال في معرفة السنن والآثار: قال أحمد: هذا مرسل. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢٦): منقطع، فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من عمر.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٤): هو منقطع.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٦): هذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٥٨) عن ابن أبي نجيح، وأحمد (١/ ٤٩) عن عمرو بن شعيب، وابن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن عمر رضي الله عنه، به. قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٤١): هذا منقطع بين مجاهد وعمر فإنه لم يسمع منه، ولم يره، ولم يدركه.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٩٥، ٢٣٧) عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٢): هو منقطع، فإن سعيدًا لا يصح له سماع من عمر، إلا نعيَه النعمان بن مقرن، ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئًا البتة. وأخرجه أحمد (١/ ٤٩) -أيضًا- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا. =