للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ونفقةُ الحجِّ التي تزيد على نفقة الحضر وكفَّاراتُه، في مال وليِّه، إن كان) وليُّه (أنشأ السفرَ به تمرينًا على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل. ولا حاجة إلى التمرُّن عليه؛ لأنه لا يجب في العُمُرِ إلا مرة واحدة، وقد لا يجب. وعُلم منه: أن نفقة الحضر في مال الصبي بكلِّ حال؛ لأنه لابُدَّ له منها، مقيمًا كان أو مسافرًا.

(وأما سفرُ الصبيِّ معه) أي: مع الولي (لتجارة أو خدمة، أو إلي مكة ليستوطِنَها، أو ليقيمَ بها؛ لعِلْمٍ أو غيرِه مما يُباح له) أي: الولي (السفرُ به) أي: الصبي (في وقت الحج وغيره، ومع الإحرام وعدمه، فلا نفقة على الوليِّ) بل هي على الصبي. قال في "المبدع": هي (١) رواية واحدة.

(وعمدُه) أي: الصبي (هو ومجنون خطأ) لعدم صحة قصدهما (فلا يجب بفعلهما شيء، إلا فيما يجب على المكلَّف في خطأ ونسيان) كإزالة الشعر، وتقليم الظُّفر، وقتل الصيد، والوطء، بخلاف الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس.

(وإن فَعَل بهما الوليُّ فِعلًا لمصلحةٍ، كتغطية رأسه) أي: الصغير أو المجنون المُحْرِم (لبرد) أو حرٍّ (أو تطييبه لمرض، أو حلق رأسه) لأذًى (فكفَّارتُه على الولي -أيضًا-) لعله فيما إذا كان الولي أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها، فهو في مال الصبي، كما لو فَعَله الصبي نفسه. هذا مقتضى ما نقله في "الفروع" و"المبدع" و"شرح المنتهى" عن المجد، واقتصروا عليه.


(١) قوله: "هي" ليس في "ذ". والذي في المبدع (٣/ ٨٨): فهي على الصبي رواية واحدة.