للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلا آخرها" رواه مسلم (١) (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع، أو بخمس. وجزم في "الكافي" و"المقنع" فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستًا، ويجلس يتشهد، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم، لفعله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (٢)، وإسناده ثقات.

(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات، لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال (بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" رواه الأثرم (٣) (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق.

(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر


= البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٣٢٩): ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة. لكن قال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٢٩٥): وقد روى عن أم سلمة سماعًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٥٩) رقم ٤٥٠: قال أبي: هذا حديث منكر.
(١) في المسافرين، حديث ٧٣٧.
(٢) أحمد (٦/ ٩٧، ٢٣٦)، وأبو داود في الصلاة، باب ٣١٦، حديث ١٣٤٦.
وأخرجه - أيضًا - النسائي في قيام الليل، باب ٤٢، حديث ١٧١٨، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٥) رقم ٢٤٤١، والبيهقي (٣/ ٣٠). والحديث أصله عند مسلم في صلاة المسافرين رقم ٧٤٦.
(٣) لعله في سننه، ولم نقف عليها. وقد رواه أحمد (٢/ ٧٦)، والطحاوي (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٩٠ - ١٩١) رقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٤، والطبراني في الأوسط (١/ ٤٢٢) رقم ٧٥٧، والدارقطني (٢/ ٣٥)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٣١٤). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٦): وقواه أحمد. وقال في الفتح (٢/ ٤٨٢): إسناده قوي.