للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالكفر والآخر بالإسلام: إن كانا نطقا معًا، ففي أيهما يُغَلَّب؟ احتمالان، قال: والصحيح: إن تقدم الإسلام فمرتدّ.

(والطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقلُهُ بنوم أو إغماء، أو شُرْب دواء مباح، لا تصح ردَّته ولا إسلامه؛ لأنه لا حُكْمَ لكلامه.

فإن ارتدَّ وهو مجنون، فقتله قاتلٌ، فعليه القَوَد) لأنه قتلَ معصومًا عمدًا عدوانًا.

(وإن ارتدَّ في صِحَّته ثم جُنَّ؛ لم يُقتل في حال جنونه) لأنه غير مُكلَّف (فإذا أفاق) من جنونه (استُتيب ثلاثًا) لما تقدم (١) (فإن تاب) تُرك (وإلا) بأن لم يتب (قُتِل) بالسيف كما تقدم (١).

(وإن عَقَلَ الصبي الإسلامَ، صحَّ إسلامه) إذا كان مميزًا؛ لإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي (٢)، وعُدَّ ذلك من مناقبه وسبقه، وقال (٣):


(١) (١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (١٣/ ٥٢)، عن محمد بن علي بن الحسين قال: أسلم علي وهو ابن سبع سنين.
وأخرج البيهقي (٦/ ٢٠٦)، عن محمد بن إسحاق، عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أسلم وهو ابن عشر سنين.
وأخرج (٦/ ٢٠٦)، عن شريك قال: أسلم علي وهو ابن إحدى عشرة سنة.
وانظر ما يأتي عن عروة رحمه الله.
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٤٢/ ٥٢١).
قال البيهقي: هذا شائع فيما بين الناس من قول علي - رضي الله عنه -، إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله.
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ٩)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٧٧) وضعفه.
وانظر: التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٢٣٥)، والدراية (٢/ ١٣٨).
وطرًّا: أي: جميعًا. انظر: لسان العرب (٤/ ٤٩٨) مادة (طرر).