للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أقرَّ) السفيه (بحد) زنىً، أو شرب، أو قذف (أو طلاق (١) زوجته، أو خلعها بمال، صح) الإقرار والطلاق والخلع؛ لأن مقصودها لا يتعلق بالمال (ويلزمه) أي: السفيه (حكمه) أي: حكم الإقرار والطلاق والخلع (في الحال) لأنه غير متهم في نفسه، والحَجْر إنما يتعلق بماله.

(وإن قبض) السفيه (عوض الخُلْع) أو الطلاق (لم يصح قبضه) لأنه تصرُّف في مال (فلو أتلفه) أو تلف بيده (لم يضمن) السفيه (ولا تَبْرَأُ المرأة بدفعها إليه) أي: إلى السفيه عوض الخلع، أو الطلاق، كالصغير؛ لعدم أهليته للقبض.

(ويصح ظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ونفيُ النسب به) أي: باللعان، عن السفيه.

(وإن أقرَّ) السفيه (بما يوجب القصاص) في نفس أو طرف ونحوه (وطلب) المقَرُّ له (إقامته، كان لربه استيفاؤه) في الحال (فإن عفا) ربه عنه (على مال، صح) العفو (والصواب: أنه لا يجب المال) الذي عفا عليه (في الحال) لأن السفيه والمقَرَّ له قد يتواطآن على ذلك، بل يجب إذا فك الحَجْر عنه (وسقط القصاص) للعفو.

(وإن أقر) السفيه (بنسب ولد) أو نحوه (صح) إقراره (ولزمته أحكامه، من نفقة وغيرها) كالسكنى والإرث (كنفقة الزوجة) والخادم.

(ولا يفرِّق السفيه زكاة ماله بنفسه، بل) يُفرِّقها (وليُّه) كسائر تصرفاته المالية.

(ولا تصح شركته) أي: السفيه (ولا حوالته، ولا الحوالة عليه، ولا


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٤١٢): "أو طلَّق".