عليه) لأنه غارم (مع يمينه) لاحتمال صدق شريكه (إذا احتمل صدقه) فيما ذكره قيمة، وإلَّا، ردّ؛ لتكذيب الحس له (و) محله إذا (عدمت البينة) لأنّها ترفع النزاع، فيجب العمل بما تقوله.
(وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل، كأخذه عن أربعين) شاة لاثنين (مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع) المأخوذ منه (على خليطه في الأولى) أي: مسألة الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة، و) رجع (في الثانية) أي: في مسألة ثلاثين بعيرًا (بقيمة نصف بنت مخاض، ولم يرجع) على خليطه (بالزيادة؛ لأنّها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه) وخليطه لم يظلمه، ولم يتسبب في ظلمه.
(وإذا أخذه) أي: أخذ الساعي الزائد (بتأويل، كأخذه صحيحة عن مراض، أو) أخذه (كبيرة عن صغار، أو) أخذه (قيمة الواجب، رجع) المأخوذ منه (عليه) أي: على خليطه بحصته مما أخذ؛ لأنّ الساعي نائب الإمام، فعله كفعله؛ ولهذا لا ينقض لكونه مختلفًا فيه، كما في الحاكم، قال في "المغني" والشرح": ما أداه اجتهاده إليه، وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب. وقال غيره: لأنّ فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع لسوغانه.
(ويجزئ) أخذ الساعي القيمة (ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء) لما تقدم من أنّ الساعي نائب الإمام، وفعله كحكمه، فيرفع الخلاف.