للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلونهم" رواه أبو داود (١).

(ثم صبيان كذلك) أي أحرار، ثم عبيد، الأفضل فالأفضل. لما تقدم.

(ثم خناثى) هكذا في "المقنع" لاحتمال أن يكونوا رجالًا. وهذا إن قلنا: يصح وقوف الخناثى صفًا. وفي "المنتهى": وإن وقف الخناثى صفًا لم يصح، وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ.

(ثم نساء) أحرار بالغات، ثم إماء بالغات، ثم أحرار غير بالغات، ثم إماء غير بالغات، الفضلى فالفضلى.

(ويقدم من الجنائز إلى الإمام) عند اجتماع موتى في المصلى (و) يقدم (إلى القبلة في قبر واحد، حيث جاز) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد (رجل حر، ثم عبد بالغ، ثم صبي كذلك) أي حر، ثم عبد (ثم خنثى) حر، ثم عبد: البالغ، ثم الصبي فيهما (ثم امرأة حرة) بالغة (ثم أمة) بالغة، ثم صبية حرة، ثم صبية أمة (وتأتي تتمته) في الجنائز. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل، كما في المصافة.

(ومن لم يقف معه إلا امرأة) وهو رجل، ففذ (أو) لم يقف معه إلا (كافر، أو مجنون أو خنثى، أو محدث، أو نجس، يعلم مصافه ذلك) أي أنه محدث أو نجس، وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه (ففذ) لأنهم من غير أهل الوقوف معه؛ ولأن وجود الكافر، والمجنون، والمحدث، والنجس، كعدمه. وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته، قاله في "الشرح". فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته.

(وكذا) من لم يقف معه إلا (صبي في فرض) وهو رجل، ففذ. لما تقدم. فإن كانت نفلًا، فليس بفذ، لقول أنس: "فقام - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا


(١) في الصلاة، باب ٩٦، حديث ٦٧٤. ورواه - أيضًا - مسلم في الصلاة، حديث ٤٣٢.