للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز) بيعه (في غيره) أي: غير سوقه؛ لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة (وربما أدَّى الاجتهاد إلى أنه) أي: بيع الشيء في غير سوقه (أصلح) من بيعه في سوقه (بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته) أي: وقت البيع، فلا اعتبار بحال الشراء (أو أكثر) من ثمن مثله، فإن باع بدون ثمن المِثلْ، لم يجز، لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة: أنه يصح، ويضمن النقص.

(فإن زاد في السِّلعة أحد في مدة الخيار، لزم الأمين) أي: أمين الحاكم (الفسخ) لأنه أمكنه بيعه بثمن، فلم يجز إمضاؤه بدونه، كما لو زيد فيه قبل العقد.

(وإن كان) زاد في السلعة (بعد لزومه) أي: البيع (استُحب له) أي: لأمين الحاكم (سؤالُ المشتري الإقالةَ، واستُحب للمشتري الإجابة) إلى الإقالة؛ لأنه معاونة على قضاء دَيْن المُفلِس، ودفع حاجته، وتقدم في البيع (١): "يحرم البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه"، فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة، أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع.

(ويجب) على الحاكم أو أمينه (أن يترك له) أي: للمفلِس (من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن، وخادم) صالحين لِمِثْلِه، لأن ذلك مما لا غِنى له عنه، فلم يبع في دينه كلباسه وقوته، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذوا ما وجدتم" (٢) قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن، ولا خادم (إن لم يكونا) أي: المسكن والخادم (عينَ مال الغرماء، فإن كانا) عين مال الغرماء (لم يُترك له) أي: للمفلِس (منه) أي: من مال الغرماء (شيء)


(١) (٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٣٢٨) تعليق رقم (١).