للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بُعْدٍ، أو غلاءٍ، فعليه) أي: الغاصب ونحوه (قيمةُ مِثْله) أي: المغصوب المِثْلي؛ لأنها أحد البدلين، فوجب عند تعذُّر أصله كالآخر (يوم إعوازه) أي: المِثل (٢)؛ لأن القيمة وجبت في الذِّمة حين انقطاع المِثْل، فاعتُبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوّم (في بلده) أي: الغصب؛ لأنه مكان الوجوب.

(فلو قدر) الغاصب ونحوه (على المِثْل) بعد تعذُّره (قبل أداء القيمة لا بعدَه، لزمه المِثْل) لأنه الأصل، وقد قدر عليه قبل أداء البدل، حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة، كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفَقْدِ الماء، إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة.

(و) إن قدر على المِثْل بعد أداء القيمة (لم يرد القيمة) ليأخذ المِثْل؛ لأنه استقر (١) البدل، كمن وجد الماء بعد الصلاة.

(فإن كان) الموزون (مصوغًا (٢) مباحًا) أي: فيه صناعة مباحة (كمعمول ذهب وفضة) من أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها (و) كمعمول (نحاس ورصاص، ومغزول صوف وشعر ونحوه) كمغزول قطن وكَتَّان (أو) كان (تِبْرًا تُخالف قيمتُه وزنَه بزيادة أو نقص) ضمن بقيمته؛ لأن الصناعة تؤثر في القيمة، وهي مختلفة، والقيمة فيه أخصر (٣)، وكذا ما لا يصح السَّلم فيه من جوهر ونحوه.

(فإن كان) المصوغ (من) أحد (النقدين) قُوِّم بالآخر؛ لئلا يؤدي إلى الربا فيقوَّم حلي الذهب بالفضة، وحلي الفضة بالذهب.


(١) في "ح": و"ذ": "قد استقر".
(٢) أشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخة: "مصنوعًا".
(٣) في "ذ": "أحصر".