للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث قال: تختصُّ بهم على الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة، ويصير كما لو كان مدرسة، أو رباطًا.

(قال الشيخ (١): قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقدم (٢)، فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي: الواقف (ولفظ الموصي, والحالف، والناذر، وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولُغته التي يتكلَّم بها، وافقت لغةَ العرب, أو لغةَ الشارع، أوْ لا.

وقال (٣): والشروط إنما يلزم الوفاء بها، إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود) الشرعي (بها.

وقال (٤): ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم.

وقال (٥): لا يجوز أن يُنَزَّل فاسقٌ في جهةٍ دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقًا) سواء شرطه الواقف، أو لا (لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف يُنَزَّل؟!

وقال - أيضًا - (٦): إن نُزِّلَ مستحِقٌّ تنزيلًا شرعيًّا, لم يجز صرفه) عمَّا نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
(٢) (١٠/ ٤١).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ١٦).
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٦، والفروع (٤/ ٦٠١).
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
(٦) المرجع السابق.