للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على رَجُلين) فِي المال وما يقصد به المال؛ لأنَّ لهنَّ مَدْخلًا فيه (فتصحُّ شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرَّجل (وسأله) أي: الإمام (حربٌ عن شهادةِ امرأتين على شهادة امرأتين، فقال: يجوز (١)) لهن فيما للنساء مدخلٌ فيه.

(وإن شَهِد بالحقِّ شاهدُ) الـ (ـــأصل، وشاهدا فرعٍ، يشهدان) على أصلٍ آخر؛ جاز (أو) شَهِد بالحقِّ شاهدُ الأصل، وفرعٌ (واحدٌ على شهادة أصلٍ آخر؛ جاز) أي: قُبلت الشهادة، وحُكم بها؛ لأن شاهد الفرع بدلٌ عن شاهد الأصل، فيقومِ مقامَه.

(وإن شَهِد شاهدُ فَرْعٍ على أصلٍ، وتعذَّر) الأصلُ (الآخر) أو فَرْعه (حلف) المُدَّعي (واستحقَّ) فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين؛ لقيام الفرعِ مقامَ الأصل.

(وتصحُّ شهادةُ فَرْعٍ على فَرْعٍ بشرطه) من التعذُّر والاسترعاء وغيرهما؛ لأن الحاجة تدعو إِلَى ذلك.

(و) الشرط الرابع: دوام تعذُّر شهود الأصل إِلَى صدور الحكم.

فـ (ـــإذا شَهِدَ الفروعُ، فلم يحكم الحاكمُ حتَّى حضر الأصولُ) من السفر (أو) حتَّى (صَحُّوا) من المرض (أو) حتى (زال خوفُهم) من سلطان ونحوه (وَقَف حكمُه على سماعِهِ شهادَتَهم منهم) لأنه قدر عَلى الأصل قبل العمل بالبدل، كالمتيمم يقدر على الماء. وإن كان ذلك بعد الحكم؛ لم يؤثّر فيه.

(وإن حَدَث فيهم) أي: الأصول (ما يمنعُ قَبول الشهادةِ) نحو رِدَّة أو فِسْق (لم يجز الحكم) بشهادة الفرع؛ لأن الحكم ينبني على شهادة


(١) الجامع الصغير ص/ ٣٧٥.