للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن رجع شهودُ قَرابةٍ) ولو مع شهود شراء، بأن شهد اثنان على إنسان أنَّه اشترى هذا العبد، وآخران أنَّه أبو المشتري أو ابنه ونحوه، وحكم الحاكم بعتقه، ثم رجع الأربعةُ (غَرِموا) أي: شهودُ القرابةِ وحدَهم (قيمتَه لعتقه) لأن شهود القرابة هم المفوِّتون عليه للعبد، كما لو شهدوا بعتقه.

(وإن رجع شهودُ كتابةٍ؛ غَرِموا ما بين قيمته سليمًا) أي: غير مُكاتَب (ومكاتبًا) لأن النقص فات بشهادتهم، فإن لم ينقص مالُ الكتابة عن قيمته؛ فلا غرم.

(فإن عَتَق) بأن أدَّى ما كُوتب عليه، أو أبرئ منه (غَرِموا ما بين قيمته ومال كتابته) إن كان ثَمَّ تفاوت -لما تقدَّم- وإلا فلا غُرم.

(وكذا شهودٌ باستيلاد أَمَتِهِ، فيضمنون نقصَ) وفي بعض النسخ: "نصف" (قيمتها) وهو غلط (فإن عتقت بالموت، فـ) ــــعلى الشهود (تمام قيمتها) لأنهم فوَّتوها بذلك، كما لو شهدوا بعتقها ابتداء. ولو شهدا بتأجيل وحكم، ثم رجعا؛ غرما تفاوت ما بين الحالِّ والمؤجَّل؛ نقله في "الفروع" عن بعضهم.

(وإن رجع شهودُ تأجيلِ ثَمَنِ مبيعٍ، ونحوه) كأجرة (بعد الحكم؛ غرموا ما تفاوت بين (١) الحالِّ والمؤجَّل) لأنه فات بسببِ شهادتهم.

(ولا ضمانَ برجوعٍ عن شهادةِ كفالة (٢) بنفس، أو) عن شهادة (براءةٍ منها، أو) عن شهادة بـ (ــــأنها زوجتُه، أو أنَّه عفا عن دَم عَمْدٍ؛ لعدم تضمُّنِه) أي: ما ذكر (مالًا) قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأنَّ الكفالة قد تتضمَّن المال بهرب المكفول، والقَوَد قد يجب به مال.

وإذا شَهِد رجلان على آخرَ بنكاحِ امرأةٍ، بصداق ذكراه، وشهد


(١) في "ذ": "ما بين".
(٢) في متن الإقناع (٤/ ٥٣٠): "بكفالة".