للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاستغنائها بذلك.

(ولا) يجوز دفعها (إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه، أو لا تجب) نفقتهم فيه (وَرِثوا أو لم يرثوا، حتى ذوي الأرحام منهم) كأبي الأم وولد البنت. قال أحمد (١): لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ابْني هذا سَيِّدٌ" (٢) يعني الحسن، فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي نسبه، ووجه ذلك اتصال نافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفًا لنفسه، بدليل عدم قَبول شهادة أحدهما للآخر.

(ولو) كان أحد عمودي نسبه أخذ (في غُرْمٍ لنفسه) بأن تدين دينًا، ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه، وإن علا أو نزل.

(أو في كتابة، أو كان) أحد عمودي نسبه (ابن سبيل) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر، فأشبه الأخذ للفقر (٣) (ما لم يكونوا عُمَّالًا) على الزكاة، فلهم الأخذ؛ لأنهم يأخذون أجرة عملهم، أشبه ما لو استعملوا على غير الزكاة.

(أو) يكونوا (مؤلَّفة) فيعطون للتأليف؛ لأنه مصلحة عامة، أشبهوا الأجانب.


(١) مسائل عبد الله (٢/ ٥٠٧، ٥٠٩) رقم ٦٩٩ ، ٧٠١، ومسائل أبي داود ص / ٨٢.
(٢) أخرجه البخاري في الصلح، باب ٩، حديث ٢٧٠٤، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٦٢٩، وفي فضائل الصحابة، باب ٢٢، حديث ٣٧٤٦ ، وفي الفتن، باب ٢٠، حديث ٧١٠٩ عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(٣) في "ح": "فأشبه أخذ الفقراء".