للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١). والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى.

(وسواءٌ كان) الحلْف (في) حال (الرضا أو الغضب) لعموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … } ((١)) الآية.

(فإن حلف) على ترك الوطء (بنذر، أو عتق، أو طلاق، أو صدقةٍ) بـ (ـمال، أو حج، أو ظِهار، أو تحريمِ مباحٍ) من أَمَة غيرها (٢) (ونحوه؛ فليس بمؤلٍ) لأنه لم يحلف بالله تعالى، أشبه ما لو حلف بالكعبة؛ ولأن هذا تعليق بشرط، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسَم، وإنما يُسمَّى حِلْفًا تجوّزًا؛ لمشاركته القسَم في الحثِّ على الفعل، أو المنع منه.

(و) لو قال: (إن وطئتُكِ فأنتِ زانية) لم يكن مؤليًا؛ لأن تعليق القذف غير صحيح، فلا يلزمه بالوطء حدٌّ.

(أو) قال: إن وطئتُكِ (فللَّهِ عليَّ صوم أمس، أو) صوم (هذا الشهر) لم يكن مؤليًا؛ لأنه لا يصح نَذْر الماضي، وهذا الشهر يصير عند وجوب الفِيئة ماضيًا.

فلو قال: إن وطئتُكِ فللَّهِ عليَّ صوم الشهر الذي أطؤك فيه؛ فكذلك، فإذا وطئ؛ صام بقيته، وفي قضاء يوم وطئ فيه: وجهان؛ قاله في "المبدع".

(أو استثنى في اليمين بالله) بأن قال: والله لا وطئتُكِ إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله ونحوه (لم يكن مؤليًا) للاستثناء.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٢) في "ح" و"ذ": "من أمة أو غيرها".