والفخذ والساق، والقدم) لأنه يمكن استيفاؤه من غير حَيف ولا زيادة؛ لانتهائه إلى عَظْمٍ؛ أشبه قطع الكف من الكوع؛ ولأن الله نصَّ على القِصاص في الجروح، فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عَظْمٍ سقط حكم الآية.
(ولا يُستوفى القِصاص فيما دون النفس بالسيف) لخوف التعدي (ولا) يُستوفى (بآلة يُخشى منها الزيادة) لأنها عدوان (وسواءٌ كان الجُرح بها) أي: بالآلة التي يُخشى منها الزيادة (أو بغيرها) لحديث: "إنَّ الله كَتب الإحسان على كل شيءٍ"(١).
(فإن كان الجرح موضِحة، أو ما أشبهها فـ) ـإنه يُستوفى (بالموسى، أو حديدة ماضية مُعدَّة لذلك) لا يُخشى منها الزيادة.
(ولا يَستوفي) ذلك (إلا من له عِلْم بذلك، كالجرائحيِّ ومن أشبهَه) ممن له خبرة بذلك (فإن لم يكن للوليِّ عِلْم بذلك أُمِرَ بالاستنابة) لأنه أحد نوعي القِصاص، كالنفس.
(ولا يُقتصُّ في غير ذلك) أي: في غير جرح ينتهي إلى عَظمٍ (من الشِّجاج والجروح، كما دون المُوضِحة) كالباضعة (أو أعظم منها) أي: المُوضِحة (كالهاشمة، والمُنقِّلة، والمأمومة) وأم الدماغ؛ لأنه ليس له حَدّ ينتهي إليه، ولا يمكن الاستيفاء من غير حَيْف.
(وله أن يَقتصَّ فيهنَّ) أي: في الهاشمة وما بعدها (موضِحة) لأنه يقتصر على بعض حقّه، ويقتصّ من محل جنايته؛ فإنَّه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني فيه؛ لأن سكين الجاني وصلت العظم، ثم تجاوزته، بخلاف قاطع الساعد، فإنَّه لم يضع سكينه في الكوع.