للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منكِرٌ لإعارة الزائد، والأصل عدمها، كما لو أنكر الإعارة من أصلها.

(وإن اختلفا في صفة العين حين التَّلفِ) بأن قال المُعير: كان العبد كاتبًا، أو خياطًا ونحوه، وأنكره المُستعير (أو) اختلفا (في قَدْرِ القيمةِ) أي: قيمة العين المُعارة بعد تَلَفِها (فقول مُستعير) بيمينه؛ لأنه غارم ومنكِرٌ لما يدعيه المُعير من الزيادة، والأصل عدمُها إلا أن يكون للمُعير بينة. وعلى قياس ما تقدَّم في غير موضع. إنما يقبل قول مستعير إن ساغ.

(وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض) لغير مالك البذر (فنبت فيها فهو) أي: الزرع (لصاحبه) أي: البذر؛ لأنه نماء ملكه (مُبقّىً إلى الحصاد) لعدم عدوان ربه، وإن كان يُحصد قَصيلًا حُصِدَ؛ قاله الحارثي (ولربِّ الأرض أجرة مِثله) لأن إلزامه بتبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به، فوجب أجر المِثْل، كما لو انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع بغير تفريطه. ولا يُجبر ربُّ الزرع على قَلْعِه.

(وإن أحبَّ مالِكُه قَلْعه، فله ذلك، وعليه تسوية الحفر وما نَقصَت) لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه.

(وإن حمل) السيل (غرسًا) إلى أرض آخر، فنبت فيها (فكغرسِ مشترٍ شِقْصًا فيه شفعة) إذا أخذه الشفيع، فلربِّ الأرض أن يتملكه بقيمته أو يقلعه، ويضمن نقصه كالشفيع، وليس له قَلعه مجانًا؛ لأنه لم يحصُل مِن ربِّه عدوان فيه.

(وكذا حكمُ نوىً، وجَوزٍ، ولوزٍ ونحوه) من بندق وفستق وشبههما (إذا حَمَله) السيل (فنبت) في أرضٍ لآخر، فلربِّ الأرض تملكه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه، ولا يقلعه مجانًا؛ لعدم عدوان ربه.