للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرمُ نِكاحُ موطوءةٍ بشُبهةٍ في العِدَّة) كمعتدَّة من فراق زوج (إلا على واطئ) لها بالشُّبهة، فله العقد عليها في عِدتها (إن لم تكن لزمتها عِدَّة من غيره) لأن المنع من نكاح المعتدَّة؛ لكونه يُفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو مأمون في هذه الصورة، فإن النسب كما يلحق في النكاح؛ يلحقه (١) في وطء الشُّبهة، أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق.

(وليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سَلَمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ" (٢)، وقال نوفل بن معاوية: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ،


(١) في "ذ": "يلحق".
(٢) الشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦). وأخرجه - أيضًا - في الأم (٤/ ٢٦٥، ٥/ ١٦٣)، والترمذي في النكاح، باب ٣٢، حديث ١١٢٨، وابن ماجه في النكاح، باب ٤٠، حديث ١٩٥٣، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وأحمد (٢/ ١٣، ٢٤، ٤٤، ٨٣)، وأبو يعلى (٩/ ٣٢٥) حديث ٥٤٣٧، والطحاوي (٣/ ٢٥٢)، وابن الأعرابى في معجمه (١/ ٣٧٨) حديث ٧٢٢، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٦٣ - ٤٦٦) حديث ٥١٥٦ - ٥١٥٨، والدارقطني (٣/ ٢٦٩)، والحاكم (٢/ ١٩٢، ١٩٣)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٤١)، والبيهقي (٧/ ١٨١، ١٨٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٥) حديث ١٣٩٥١، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٨٩) حديث ٢٢٨٨، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١/ ٢١٩) حديث ١٦١، ١٦٢، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧٦) حديث ١٦٥١، كلهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم, عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٦٢) حديث ١٢٦٢١، ومن طريقه أبو داود في المراسيل ص/ ١٩٧، حديث ٢٣٤، والدارقطني (٣/ ٢٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٢)، عن معمر، عن الزهري، مرسلًا. وتابع ابنُ عيينة عبدَ الرزاق عن معمر، عن ابن شهاب، مرسلًا: عند الطحاوي (٣/ ٢٥٣). وتابع معمرًا مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٦) ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٢٦٥)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٣) حديث ١٨٦٨، =