للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له (نصًّا (١)) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لمن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخر أنْ يجمعَ ماءَهُ في رَحِم أُخْتينِ" (٢).

(ولا) يجوز لمن وطئ امرأةً بشُبهة أو زنىً أن (يعقد على رابعة) ما دامت في العدة.

(و) إذا (٣) كان متزوجًا بأربع ووطئ امرأة بشُبهة أو زنىً، فإنه (لا) يجوز له أن (يطأها) أي: الرابعة من نسائه.

فإذا وطئ ثلاثًا منهنَّ، وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشُبهة أو زنىً؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.

(ولا يُمنع) حُرٌّ (من نكاح أمَةٍ في عدة حُرَّة بائن بشرطَيه) وهما: أن يكون عادم الطَّوْل، خائف العَنَت، ويأتي توضيحه؛ لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها، ومن نكاح خامسة في العدة؛ لئلا يكون جامعًا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، لا لكونها زوجة، كما يعلم مما تقدم.

والمنع من نكاح الأمَة إنما هو مع عدم الحاجة إليه، والحاجة لا تندفع بالبائن، بل الزوجة التي لا تعفّه لا تمنعه من نكاح الأمَة، كما يأتي (وتقدم لو اشتبهت أُخْتُهُ بأجنبيةٍ) أو أجنبيات (في آخر كتاب الطهارة (٤)) عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرَّمة أو النجسة.


(١) مسائل الكوسج (١/ ٣٧١، ٥١٢) رقم ٩٣٢، ١٣٥٥، وانظر ما تقدم (١١/ ٣٣٣) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣٢٧) تعليق (١).
(٣) في "ذ": "ولا إذا".
(٤) (١/ ٨٥).