للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتُملكُ الغنيمةُ بالاستيلاء عليها في دار الحرب) لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها، كسائر المباحات، يؤيده: أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة، ولا يصح تصرُّفهم فيه، وأنه لو أسلم عَبْدُ الحربي ولحق بجيش المسلمين، صار حرًّا.

وفي "الانتصار" و"عيون المسائل": باستيلاء تام، لا في فور الهزيمة، للبس الأمر، هل هو حيلة أو ضعف؟ وفي "البُلغة" كذلك، وأنه ظاهر كلامه (١).

والمنصوص عن أحمد (٢)، وعليه أكثر الأصحاب: أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كافٍ.

(ويجوز قَسْمُها وتبايعها) في دار الحرب. قال أبو إسحاق الفَزَاري (٣) للأوزاعي: هل قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه (٤). وقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم بني المصطلق على مياههم (٥)،


(١) نقل أبو يعلى في الجامع الصغير ص/ ٣٢٦: عن أبي داود (ولم نقف عليه في مسائله المطبوعة) عن الإمام أحمد قوله: إذا أحرزوها في دار الحرب ملكوها، وإن لم يحرزوها لم يملكوها. وانظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٤٨، والقواعد الفقهية ص/ ٢٠١.
(٢) القواعد الفقهية ص/ ٢٠١، والمبدع (٣/ ٣٥٩).
(٣) هو الإمام الكبير، الحافظ المجاهد، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري الشامي، توفي سنة (١٨٦ هـ) رحمه الله تعالى. له عدة مؤلفات منها كتاب السير، وقد طُبع قطعة منه. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٧٥).
(٤) لم نقف عليه في المطبوع من كتاب السير للفزاري، وقد ذكره ابن قدامة في المغني (١٣/ ١٠٧).
(٥) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٥): وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره الشافعي في الأم [(٤/ ٦٥، ٧/ ٣٠٣، ٣١٩، ٣٢١)] هكذا، واستنبطه البيهقي [(٩/ ٥٤، ٦٤)] من حديث أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة بني =