للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن باع ذلك) أي: الجلد والرأس والأطراف (منفردًا) أي: مستقلًّا (لم يصح) البيع، كبيع الصوف على الظهر.

(والذي يظهر: أن المُراد بعدم الصحة، إذا لم تكن الشاة) أو نحوها (للمشتري، فإن كانت) الشاة أو نحوها (له، صَحَّ) بَيعُ ذلك للمشتري منفردًا له (كبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها لمن الأصل له) هذا معنى كلامه في "الإنصاف".

(فإن امتنع مشترٍ من ذبحه) أي: ذبح المستثنى منه (لم يُجْبَر) عليه (إذا أطلَق العقدَ) بأن لم يشترط عليه البائع ذَبحَهُ؛ لأن الذبح ينقصه.

(ولزمه) (١) أي: المشتري (قيمةُ المستثنى تقريبًا) للبائع.

وفي "الفروع": يتوجه أنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ، وإلا؛ فقيمته، كما رُوي عن علي (٢). قال في "المبدع": ولعله مرادُهم.

وقوله: للمشتري، قال ابن نصر الله: صوابه: للبائع.

(فإن شَرَطَ البائع) لحيوان دون رأسه، وجلده، وأطرافه (الذبحَ ليأخذ المُستثنى، لزم المشتري الذبحُ) وفاءً بالشرط؛ لأنه أدخل الضرر


= يذكر عامر بن فهيرة.
وهذا معضل، وفيه موسى بن شيبة، قال عنه الحافظ في التقريب (٧٠٢٤): مجهول، وله مراسيل.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص / ١٦٧، حديث (١٨٠)، وسحنون في المدونة الكبرى (١٠/ ٢٥٩) عن عمارة بن غزية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه عروة. وهذا معضل أيضًا.
(١) في "ح": "ولزمته".
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٧٥)، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٤) رقم ١٤٨٥٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٩)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٣/ ٩١٥) رقم ١٢٣٣.