للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا مَنْ معيشته بليل، كأن يكون حارسًا.

(وعلى المكاتَب نفقة زوجته) حُرَّة كانت أو أَمَة؛ لأنه يملك كسْبه، أشبه الحر.

(ونفقة امرأة العبد القِنِّ) أو المُدبَّر (على سيده) لأنه أذن في النكاح المفضي إلى إيجابها، كما لو أذنه في الاستدانة (فإن كان بعضه) أي: الزوج (حرًّا، فعليه من نفقتها) أي: الزوجة (بقَدْر ما فيه من الحرية، وباقيها على سيده) كنفقته.

فصل

(وإذا نَشَزت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد زال، بخلاف المهر، فإنه وجب بالعقد (أو سافرت) بغير إذنه؛ فلا نفقةَ لها؛ لأنها ناشز (أو انتقلت من منزله) بغير إذنه؛ فلا نفقة لها؛ لنشوزها (وإن) أي: ولو (كان) خروجها من منزله (في غَيبته بغير إذنه) فلا نفقة؛ لما تقدم (أو تطوَّعت بحج، أو) تطوعت بـ(ــصوم منعتْهُ فيه نفسَها، أو أحرمت بحجٍّ منذور في الذمة) فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى المسافِرة؛ ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج.

فإن أحرمت بإذنه، فقال القاضي: لها النفقة. والصحيح: أنها كالمسافِرَة؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين؛ قاله في "المبدع".

(أو لم تُمكّنه من الوطء، أو مَكَّنته منه) أي: الوطء (دون بقية الاستمتاع) كالقُبلة والمباشرة (أو لم تَبِتْ معه في فراشه) فلا نفقة لها؛ لأنها لم تُسلِّم نفسَها التسليم التام (أو لزمتها عِدّة من غيره) بأن وُطئت بشبهة إن طاوعت - لا إن كانت مُكرَهة أو نائمة - (فلا نفقةَ لها) لأنها ناشز.