للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثر، وإلا قضاه استحبابًا.

(ولا تسقط الفائتة بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة): المسجد الحرام، ومسجده - صلى الله عليه وسلم -، والمسجد الأقصى، فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة.

(ولا) تسقط الفائتة بـ (ــغير ذلك) المذكور، سوى قضائها، لحديث مسلم: "من نام عن صلاةٍ أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١) والجملة مُعرَّفة الطرفين فتفيد الحصر.

(فإن خشي فوات الحاضرة، أو) خشي (خروج وقت الاختيار سقط وجوبه) أي: ما ذكر من الفور، والترتيب (٢) (إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي) الفائتة؛ لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة، ولئلا تصير الحاضرة فائتة.

(وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم.


= ورواه أبو يعلى (٥/ ٣٩) حديث ٢٦٢٨ من طريق آخر بنحوه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو ضعيف عند أهل الحديث، إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. رواه النسائي في الأذان، باب ٢١، حديث ٦٦٠، والشافعي في الأم (١/ ٧٥)، وأحمد (٣/ ٢٥، ٤٩، ٦٧ - ٦٨)، والدارمي في الصلاة، باب ١٨٦، حديث ١٥٣٢، وأبو يعلى (٢/ ٤٧١) حديث ١٢٩٦، وابن خزيمة (٢/ ٩٩، ٣/ ١٠٠)، حديث ٩٩٦، ١٧٠٣، والطحاوي (١/ ٣٢١)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١٤٧) حديث ٢٨٩٠، والبيهقي (١/ ٤٠٢)، ونقل الشوكاني (٢/ ٣٠) عن ابن سيد الناس أنه قال: "هذا إسناد صحيح جليل. . . وصححه ابن السكن".
(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١٠) تعليق رقم ١.
(٢) في "ح": زيادة "فيصلي الحاضرة".