للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (١).

(ثم يجلس) للتشهد إجماعًا (مفترشًا) كجلوسه بين السجدتين، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب الأخرى" (٢) رواه البخاري (٣). قال في "المبدع": (جاعلًا يديه على فخذيه) اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقمهما ركبتيه. وفي "الكافي"، واختاره صاحب "النظم": التخيير (باسطًا أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته، وفي "التلخيص": قريبًا من الركبة (مستقبلًا بها القبلة؛ قابضًا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقًا إبهامه مع وسطاه) لما روى وائل بن حجر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها" رواه أحمد، وأبو داود (٤). وروى ابن عمر قال: "كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع يديه


(١) سورة النحل، الآية: ٩٨.
(٢) في "ح" و"ذ": كان إذا جلس. . . وفيهما زيادة: "وقعد على مقعدته".
(٣) في الأذان، باب ١٤٥، حديث ٨٢٨.
(٤) أحمد (٤/ ٣١٦، ٣١٦ - ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ١١٦، ١٨٠، حديث ٧٢٦، ٩٥٧ بنحوه.
وأخرجه - أيضًا - بنحوه النسائي في الافتتاح، باب ١١، حديث ٨٨٨، وفي التطبيق، باب ٩٧ حديث ١١٥٨، وفي السهو، باب ٣٠، ٣١، حديث ١٢٦٣، ١٢٦٤، وابن ماجه في الإقامة، باب ٢٧، حديث ٩١٢، والطيالسي (ص ١٣٧) حديث ١٠٢٠، وعبد الرزاق (٢/ ٦٨) حديث ٢٥٢٢، والحميدي (٢/ ٣٩٢) حديث ٨٨٥، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٥)، وابن خزيمة (١/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣) =