للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغيره، كما لو أتلف عُذْرة أمَته.

(وللمرأة منع نفسها قبل الدُّخول، حتى تقبض مهرها الحالَّ كلَّه، أو الحالَّ منه) حكاه ابن المنذر إجماعًا (١)؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها، لم يمكنها استرجاع عوضها، بخلاف البيع، ولا فرق في ذلك بين المُسمّى لها والمُفوَّضة.

(ولها) أي: للمرأة (المطالبة به) أي: بحالِّ مهرها (ولو لم تصلح للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد.

(فإن وطئها) الزوج (مُكرَهة) قبل دفع الحالِّ من صداقها (لم يسقط به حقُّها من الامتناع) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحالَّ منه؛ لما تقدم؛ لأن وَطْأها مُكرَهة كعدمه.

(وحيث قلنا: لها منع نفسها، فلها السفر بغير إذنه) لأنه امتناع بحق، فلم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زَوْجَ لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه، كسائر الديون.

(ولها) زمنَ مَنْعِ نفسها لقبض حالِّ صداقها (النفقةُ إن صلحت للاستمتاع) ولو كان معسرًا بالصداق؛ لأن الحبس من قبله؛ علل به أحمد (٢). قال الموفّق، وكذا صاحب "المنتهى": إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة، لم يمكنه تسلّمها (٣)، وبدليل أنها لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها.

(فإن كانت) المرأة (محبوسة، أو) كان (لها عُذر يمنع التسليم،


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ٩١.
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٠) رقم ١٣٩١، ومسائل حرب ص/ ٩٩.
(٣) في "ذ": "تسليمها".