للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكون التعزية (إلى ثلاث) ليالٍ بأيامها. (وكرهها) أي: التعزية (جماعة) منهم ابن شهاب والآمدي، وأبو الفرج (بعدها) أي: بعد الثلاث، واختاره صاحب "المحرر"، وقال: لم أجد في آخرها كلامًا لأصحابنا. وقال أبو المعالي: اتفقوا على كراهتها بعدها، إلا أن يكون غائبًا، فلا بأس بتعزيته إذا حضر. واختاره صاحب "النظم"، وزاد: ما لم تنسَ المصيبة. وقوله (لإذن الشارع في الإحداد فيها) أي: في الثلاث؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن باللهِ واليَومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا" (١) تعليلٌ للتحديد بالثلاث.

(ويُكره تكرارها) أي: التعزية (فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك) قال أحمد (٢): أكره التعزية عند القبر، إلا لمن لم يعزِّ، فيعزِّي إذا دفن الميت أو قبله.

(ويُكره الجلوس لها) أي: للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزُّوه، أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية؛ لما في ذلك من استدامة الحزن. قال أحمد في رواية أبي داود (٣): وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يُعزَّون؛ أخشى أن يكون تعظيمًا للموت، أو قال: للميت. وقال في رواية أبي الحارث (٤): ما أحب


(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٣١، حديث ١٢٨٠، ١٢٨١, وفي الطلاق، باب ٤٦، ٤٧، ٥٠، حديث ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥، ومسلم في الطلاق، حديث ١٤٨٦ عن أم حبيبة - رضي الله عنها -.
(٢) مسائل أبي داود ص/ ١٣٩.
(٣) مسائل أبي داود ص/ ١٣٨.
(٤) انظر الإنصاف (٦/ ٢٧٢).