والفُرقة) لأنها مدة تُعتبر لإباحة النكاج، فلم تفتقر إلى الحاكم، كمُدَّةِ مَن ارتفعَ حيضُها ولم تَدْرِ ما رفَعَهُ، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبرُهُ.
(ولا) يفتقر الأَمر (إلى طلاق وليِّ زوجها بعد اعتدادها) وهو قول ابن عمر (١)، وابن عباس (١)، وهو القياس (فلو مضت المُدّة والعِدَّة؛ تزوَّجت) عن غير طلاق وليٍّ ولا حاكم.
(وإذا حكم الحاكم بالفرقة، أو فرغت المُدّة؛ نَفَذَ الحكمُ) بالفرقة (في الظاهر) لأنَّ عمر لما حكم بالفُرقة، نَفَذَ ظاهرًا؛ ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة (دون الباطن) لأنَّ حكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته في الباطن (فلو طلَّق الأوَّلُ، صحّ طلاقُهُ؛ لبقاء نكاحه) بدليل تخييره في أخذها لو رجع (وكذا لو ظاهر منها، ونحوه) كما لو آلى أو قذفها.
(ولو تزوّجت امرأته) أي: المفقود (قبل) مُضيِّ (الزمان المعتبر) للتربُّص والعِدَّة (ثم تبيَّن أنه كان ميِّتًا، أو أنه) كان (طلَّقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العِدَّة؛ لم يصحّ النكاح) لأنها ممنوعة منه؛ أشبهت المزوَّجة.
(وإذا تربصّت) الأربع سنين (واعتدَّت) للوفاة (ثم تزوَّجت، ثم قَدِم زوجُها الأول قبل وطء الثاني؛ رُدَّتْ إليه) أي: إلى الأول؛ لأنَّا تبيَّنَّا حياته؛ أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيًّا (ولا صداق على الثاني) لبطلان نكاحه؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج، وتعود إلى الأول بالعقد الأول.
(وإن كان) عَوْدُ الأول (بعده) أي: بعد دخول الثاني بها (خُيِّر الأول بين أخذها) منه، فتكون امرأته (بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني؛