للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه مال، فلا يملك المال (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة) مفصلًا (١).

(وما كسب) عبد (غيرُ مُكاتَب) من مباح، أو قَبِلَه من نحو هبة (فلسيده) قال في "المبدع": ولا يصح قبول سيده عنه مطلقًا.

(وله) أي: لمن يريد بيعًا أو شراء ونحوه (معاملة عبد، ولو لم يثبت كونه مأذونًا له) لأن الأصل صحة التصرف.

(ومن وجد بما اشتراه من قِنٍّ عيبًا) فأراد رده على القن (فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة، لم يُقبل) منه؛ لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه، ولو صدقه سيده، ونقل مهنَّا فيمن قَدِم ومعه متاع يبيعه، فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة، قال: هو عليه في ثمنه، مأذونًا له أو غير مأذون (٢). وقال الشيخ تقي الدين (٣): إن علم السيد بتصرفه لم يقبل، ولو قُدَّر صدقه، فتسليطه عدوان منه، فيضمنه.

(ولا يعامَل صغير) لم يُعلم أنه مأذون له (إلا في مِثْل ما يُعامَل مثله) لأن الأصل عدم الإذن، وتقدم (٤) في البيع: "يصح تصرفه في اليسير".

(ولا يبطل إذن) السيد لعبده في التجارة (بإباقٍ، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وأسر، وحَبْس بدَيْن، وغصب) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة، فلا يمنع استدامته.

(ولا يصح تبرُّع مأذون له بدراهم، و) لا بـ (ــكسوة ثياب ونحوها) كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة، ولا يحتاج إليه، كغير المأذون له. وظاهره: ولو قلَّ. قاله في "المبدع".


(١) (٤/ ٣٠٨).
(٢) الفروع (٤/ ٣٣٥).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٠٣.
(٤) (٧/ ٣٠٧).