(فإن كان بأثمانٍ عن أثمان فصَرْف، له حكمه) لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، فيُشترط له القبض في المجلس.
(و) إن كان (بعرض عن نَقْدٍ، أو) كان (عن العرض بنقد، أو) كان عن العرض بـ (ــعرض، فبيع) يُشترط فيه العلم؛ لأنه مبادلة مال بمال (و) الصلح (عن دَيْنٍ يصح بغير جنسه بأكثر من الدَّيْن وأقل) منه؛ لأنه بيع (بشرط القبض) قبل التفرُّق؛ لئلا يصير بيع دَيْن بدَيْن.
(ويحرم) الصُّلح عن الدَّيْن (بجنسه إذا كان) مِثْليًا (مكيلًا أو موزونًا) لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه (بأكثر) من الدَّيْن (وأقل) منه (على سبيل المعاوضة) لأنه ربًا (لا) إن ترك له بعض الدَّيْن وأخذ الباقي (على سبيل الإبراء أو الحطيطة) كما لو أبرأه من الكل، وتقدم.
وإن كان الدَّيْن غير مكيل ولا موزون، وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه، جاز؛ لأن الواجب في غير المِثْلي قيمته، فالصلح في الحقيقة عن القيمة، وهي إنما تكون من النقدين، فاختلف الجنس، فلا ربا.
(وإن كان) الصُّلح عن نقْدٍ أو عرض (بمنفعة، كسُكنى دار، وخدمة عَبْدٍ) مدة معلومة (أو) صالحه عن ذلك (على أن يعمل له عملًا معلومًا) كخياطة ثوب وبناء حائط (فـ) ــهو (إجارة) لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف الدَّار، وموت العبد لا عتقه) أو بيعه أو هبته (كسائر الإجارات.
فإن كان) التَّلَف (قبل استيفاء شيء من المنفعة) انفسخت، و (رجع بما صالح عنه) من دين أو عين.
(وإن كان) التلف (بعد استيفاء بعضها) أي: بعض المنفعة، انفسخت فيما بقي، و (رجع بقسط ما بقي) من المدة.