للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانت السلعةُ تالفةً، وتحالفا) لاختلافهما في قَدْر الثمن وفسخ العقد (رجعا إلى قيمة مثلها، إن كانت مثلية، وإلا) بأن لم تكن مثلية (فـ) إلى (قيمتها) لتعذر رد العين (فيأخذ مشتر) من بائع (الثمن إن كان قد قبض، إن لم يرض بقول بائع) وفسخ العقد (و) يأخذ (بائعٌ) من مشترٍ (القيمة) لأنه فوت عليه المبيع.

(فإن تساويا) أي: الثمن والقيمة (وكانا من جنس) أي: نقد واحد (تقاصَّا وتساقطا) لأنه لا فائدة في أخذه، ثم ردِّه (وإلا) بأن كان أحدهما أقل، وهما من جنس واحد (سقط الأقل، ومثله من الأكثر) وبقي (١) الزائد يطالب به صاحبه، وإن اختلف الجنس فلا مقاصَّة، ويأتي.

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في القيمة) أي: قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ؛ فقول مُشترٍ بيمينه.

(أو) اختلفا (في صفة) السلعة التالفة، ككون العبد كان كاتبًا، فقول مُشترٍ بيمينه.

(أو) اختلفا في (قَدْرِ) السلعة التالفة، بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين، فقال المشتري: بل قفيزًا (فقول مُشترٍ بيمينه) لأنه غارم.

(فلو وَصَفها) مُشترٍ (بعيبٍ، كبرص، وخرق ثوب، وغيرهما) كقطع إصبع (فقول من ينفيه) وهو البائع (بيمينه) كما في بعض النسخ؛ لأن الأصل عدم العيب، وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة، قُبِل قول المشتري في تقدم العيب على البيع؛ لما تقدم.

وإن تعيَّب المبيع عند مشترٍ قبل تَلَفِه، ضم أَرْشه إلى قيمته؛ لكونه مضمونًا عليه حين التعيّب، قاله في "المنتهى" و"شرحه"، ومقتضاه: أنَّ


(١) في "ح" و"ذ": "ويبقى".