للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينقض (١)؛ لأنه يسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم بها (كما لو حكم بالشفعة للجار) ونحوه مما للاجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة قاطع (٢)، على ما يأتي تفصيله في القضاء. وهذا النص متأوَّل، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر.

(ويُزوِّجُ أمتَها بإذنها) أي: المالكة (بشرط نطقها) أي: المالكة (به) أي: بالإذن (من يزوجها) أي: المالكة من أب وجدٍّ وأخ وعمٍّ ونحوهم؛ لأن مقتضى الدليل كون الولاية للمالكة، فامتنعت في حقها لقصورها, فتثبت لأوليائها كولاية نفسها؛ ولأنهم يلونها لو عتقت، ففي حال رقِّها أولى.

(ولو) كانت المالكة (بكرًا) فلا بدَّ من نطقها بإلاذن؛ لأن صماتها إنما اكتُفي به في تزويجها نفسها لحيائها، ولا تستحيي في تزويج أمتها (إن كانت) المالكة (غير محجور عليها) لحظ نفسها.

(وإلا) بأن كانت محجورًا عليها لصغر، أو سفه، أو جنون (فيزوِّج أمَتَها وليُّها في مالها) من أب، أو وصيه، أو حاكم، أو قيِّمه فقط (إن كان الحظ في تزويجها) لأن التزويج تصرفٌ في المال، والأمَة مال، ولا إذنَ للمالكة إذًا.

(وكذلك الحكم في أمَة ابنه الصغير) أو المجنون، أو السفيه، فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم، فإن لم يكن أبي، فوصيُّه، ثم الحاكم، ثم قيمه.

(ويُجبرها من يُجبر سيدتها) إنْ حُمل ذلك على الأمَة كما هو


(١) في "ح": "لم تنقض".
(٢) في "ذ": "نص قاطع".