للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن عمر (١) ومجاهد (٢). قال الأوزاعي: لا تنفضُّ الصفوف، حتى ترفع الجنازة.

(والواجب من ذلك) المذكور في صفة الصلاة على الجنازة ستة أشياء:

أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضًا) كسائر الصلوات المفروضة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "صل قائمًا" (٣). (ولا تصح) صلاة الجنازة فرضًا (من قاعد ولا راكب) لفوات ركنها، وهو القيام. وعلم منه: أن نفلها يصح من القاعد، كنفل سائر الصلوات، ومن الراكب المسافر.

(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي ابن عباس (٤) وأبو هريرة (٥) وجابر (٦): "أنه - صلى الله عليه وسلم - كبَّر أربعًا" متفق عليه. وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٧). (فإن ترك منها) أي: الأربع (غير مسبوق تكبيرة عمدًا، بطلت) صلاته، لتركه واجبًا (و) إن ترك تكبيرة منها فأكثر (سهوًا يكبِّر) ما تركه (ما لم يطل الفصل) كمن سلَّم عن نقص ركعة من صلاته (فإن طال) الفصل (أو وُجِد منافٍ من كلام ونحوه، استأنف) الصلاة، أي: ابتدأها؛ لما روي عن قتادة: "أن أنسًا صلى


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٦٢) رقم ٦٣٢٣ وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٦٣) رقم ٦٣٢٥.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٤٥) تعليق رقم (٣).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٩) تعليق رقم (٢).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٩) تعليق رقم (١).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٨) تعليق رقم (٤).
(٧) تقدم تخريجه (٢/ ١١٠) تعليق رقم (٣).