للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن تَرَك واجبًا) لحج أو عُمْرة (ولو سهوًا، فعليه دَمٌ) لما تقدم عن ابن عباس (١) (فإن عَدِمه، فكصوم مُتْعة) وتقدم (٢)، (والإطعام عنه على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام.

(ومن ترك سُنَّة فلا شيء عليه) قال في "الفصول" وغيره: ولم يُشرع الدَّم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.

ومن تَرَك طواف الإفاضة رَجَع إلى مكة معتمرًا فأتى به؛ لأنه على بقية إحرامه، وتقدم (٣)، فإن وطئ، أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس (٤)، وعليه دَمٌ.

(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: وتُكرهَ تَسميةُ مَن لم يحج صَرُورة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَرُورة في الإسلام" (٥). و(لأنه اسم جاهليٌّ.


(١) (٦/ ٣٣٠)، تعليق رقم (١).
(٢) (٦/ ١٨٥).
(٣) (٦/ ٣١٧).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١)، تعليق رقم (١).
(٥) أخرجه أبو داود في المناسك، باب ٣، حديث ١٧٢٩، وأحمد (١/ ٣١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٣١٤) حديث ١٢٨٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٤) حديث ١١٥٩٥، وابن عدي (٥/ ١٦٨٢)، والحاكم (١/ ٤٤٨، ٢/ ١٥٩)، والبيهقي (٥/ ١٦٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٤٠) حديث ٨٤٢، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٢٤٤): غريب من حديث عمرو عن عكرمة، تفرد به عمر بن قيس المكي عنه.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٢٨ مع الفيض) ورمزَ لصحته. وتعقَّبه المُناوي فقال: "قال الحاكم: صحيح. وأقرَّه الذهبي، واغترَّ به المصنِّف فرَمَز لصحته، وهو غير مسلَّم، فإن فيه - كما قاله جَمْعٌ منهم الصدر المُناوي - عمر بن =