للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الصحيح، كما تقدَّمت الإشارة إليه (١) (فتُقوَّم) الأَمَة (بمنفعتها) فما بلغت اعتُبر من الثلث، فإن ساواه أو نقص نفذ، وإلا؛ فبقَدْره، ويتوقف الزائد على الإجازة.

(وإن وصَّى لرجُلٍ برقبتها، و) وصَّى (لآخر بمنفعتها، صح) ذلك (وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا) من الأحكام؛ لأنه مالك الرقبة.

(ولو مات الموصَى له بنفعها، أو) مات (الموصى له برقبتها) أو ماتا (فلورثة كل واحد منهما ما كان له) لأن من مات عن حق، فهو لورثته.

(وإن وصَّى لرجُل بحَبِّ زرعه، ولآخر بِتِبْنِهِ، صح، والنفقة بينهما) على قَدْر المالين (ويُجبر الممتنع منهما) على الإنفاق مع الآخر؛ لأن الترك ضرر عليهما، وإضاعة للمال (وتكون النفقة) بينهما (على قَدْر قيمة حق كل واحد منهما) في الحَبِّ والتِّبْنِ، كالشريكين في أصل الزرع.

(وإن وصَّى له) أي: لزيد (بخاتم، و) وصَّى (لآخر بفصِّه، صح) ذلك؛ لأن فيه نفعًا مباحًا (وليس لواحد منهما الانتفاع به) أي: بالخاتم (إلا بإذن الآخر) كالمشترك (وأيهما طلب قلع الفَصِّ من الخاتم، أُجيب إليه، وأُجبر الآخر عليه) لتمييز حَقِّه.

(وإن وصَّى له بمُكَاتَبه، صح) لأنه يصح بيعه (ويكون) الموصَى له به (كما لو اشتراه) لأن الوصية تمليك، أَشبهت الشراء، فإن أدَّى، عتق والولاء له، كالمشتري، وإن عَجَز عاد رقيقًا له، وإن عَجَز في حياة الموصي لم تبطل الوصية؛ لأن رِقَّه لا ينافيها، وإن أدَّى إليه، بطلت.

فإن قال: إن عَجَز ورق، فهو لك بعد موتي، فعجز في حياة


(١) (١٠/ ٢٧٥).