للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب مسح الخفين وسائر الحوائل]

أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه.

(وهو) أي: مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة، كما يعلم مما يأتي. (رخصة)، وهي لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

وعنه: عزيمة، وهي لغة: القصد المؤكد، وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي (١)، قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدهما المسح في سفر المعصية، وتعيين (٢) المسح على لابسه (٣). قال في "القواعد الأصولية" (٤): وفيما قال نظر.

(و) المسح على الخفين (أفضل من الغسل)؛ لأنه - عليه السلام - وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، ولقوله - عليه السلام -:


(١) أي الذي وضعه الشارع. "ش".
(٢) كذا في الأصول ولعله: تعين.
(٣) الذي في الفروع (١/ ١٥٨): "والمسح رخصة، وعنه عزيمة. والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية، ويتعين المسح على لابسه .. إلخ".
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير (١/ ٣٧٨): قال في الفروع: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه .. إلخ.
(٤) ص/ ١١٧.