للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (١)، والحكمة أن يستنَّ بها الحُكَّام بعده، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - غنيًّا عنها بالوحي.

(ومصابرة العدو الكثير) الزائد على الضِّعف (للوعد بالنصر) أي: لأنه موعود بالعصمة والنصر، بل روي الدَّمِيريُّ و غيره عن ابن عباس أنَّه: لم يُقتل نبي أُمِر بالقتال (٢).

ثم أشار إلى المحظورات بقوله:

(ومنع) - صلى الله عليه وسلم - (من):

الرمز بالعين، والإشارة بها) لحديث: "ما كان لنبي أن تكون له خائنةُ الأعين" رواه أبو داود، وصححه الحاكم علي شرط مسلم (٣)، وهي: الإيماء إلى مباح من نحو ضرب وقتل، على خلاف ما هو الظاهر، وسُمي خائنة الأعين؛ لشبهه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم ذلك على غيره، إلا في محظور.

(و) من (نزعِ لأمةِ الحرب) أي: سلاحه، كدرعه (إذا لَبِسها، حتَّى يلقى العدو) ويقاتله إن احتيج إليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أُحُد، لما أشير عليه بترك الحرب، بعد أن لبس لأمَتَهُ: "ما كان لنبي أن يلبس لَأمَةَ الحرب، ثم ينزعها، حتَّى ينجز الله بينه وبين عدوِّهِ" (٤) وقضيته أن ذلك من خصائص الأنبياء.


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.
(٢) ذكره ابن عطية: في المحرر الوجيز (١/ ١٥٦) والقرطبي في تفسيره (١/ ٣٦٨)، بلفظ: "لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصره الله".
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ١٨) تعليق رقم (٢).
(٤) تقدم تخريجه (٧/ ١٧) تعليق رقم (٣).