للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه (١) حكاه الحارثي عن القاضي وابن عقيل، وحكى قبله عنهما، وعن ابن البناء، وغيرهم: يبطل الوقف. ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف وإلغاء الشرط: ولا يصح، فإن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه، والبيع عند الخراب ثابت، والثابت اشتراطه تأكيد له.

الشرط (الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرُّفُه في ماله، وهو المكلَّف الرشيد) فلا يصح من صغير أو سفيه، كسائر تصرفاته المالية. قال في "الاختيارات" (٢): ويجوز للإنسان أن يتصرَّف فيما في يده بالوقف وغيره، حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.

فصل

(وإذا كان الوقف على غير معيَّنٍ كالمساكين) والغزاة والعلماء (أو) كان الوقف على (من لا يُتصور منه القَبول، كالمساجد والقناطر، لم يفتقر) الوقف (إلى القَبول من ناظرها) أي: المساجد ونحوها (ولا) إلى القَبول من (غيره) كنائب الإمام؛ لأنه لو اشترط، لامتنع صحة الوقف عليها.

(وكذا إن كان) الوقف (على آدمي معين) كزيد، فلا يفتقر إلى قَبوله؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يُعتبر فيه القَبول كالعتق.

والفرق بينه وبين الهبة والوصية: أن الوقف لا يختص المعين، بل يتعلَّق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على


(١) في "ذ": "الوجه".
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢١٧.