للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في القاعدة الثامنة والتسعين (١): من ادَّعى شيئًا ووصفه، دُفع إليه بالصفة, إذا جُهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.

(ولا يجوز) للملتقِط (دفعها) أي: اللقطة لطالبها (بغير وصف ولا بينة، ولو ظهر صدقه) لاحتمال كذبه، ويضمن الدافع إن جاء آخرُ ووصَفها، وقرار الضمان على الآخذ، وللملتقط مطالبة آخذها بها، إن لم يأت أحد؛ لأنه لا يأمن مجيء ربها وطلبه بها، ولأنها بيده أمانة.

(وإن) وصفها إنسان، ودفعها إليه، ثم (أقام آخرُ بينةً أنها له، أخذها من الواصف) لأن البينة أقوى من الوصف.

(فإن تلفت عند الواصف، ضَمِنها) الواصف؛ لأن يده عادِيَة، كالغاصب (ولم يضمن الدافع، وهو الملتقِط، إن كان الدَّفْع بإذن حاكم) لأن الدفع إذن واجب عليه، فكأنه بغير اختياره، فلم يضمن، كالمُكرَه.

(ولا يرجع الواصف عليه) أي: على الملتقِط بما يغرمه لمن أقام البينة، بل يستقر عليه ضمانه.

(وكذا لو كان الدَّفْع) من الملتقط للواصف (بغير إذن، حاكم) لأنه بإذن الشرع، فلا ضمان على الملتقِط (لوجوبه) أي: الدفع (عليه) لمن وصفها؛ لما تقدم.

وإن كان الواصف أخذ بدلها لتلفها عند الملتقِط، لم يطالبه ذو البينة، وإنما يرجع على الملتقِط، ثم يرجع الملتقِط على الواصف، إن لم يكن أقر له.

(ومؤنة رَدّها) أي: اللُّقطة (على ربِّها) إن احتاجت لذلك، كالوديعة.


(١) القواعد الفقهية، لابن رجب ص/ ٢٤٢.