للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ناقصين، أو) كان (أحدهما) ناقصًا؛ لأنه قد صام شهرين (وإن بدأ من أثناء شهر، وصام ستين يومًا) أجزأه؛ لأنه صام شهرين (أو صام شهرًا بالهلال وشهرًا بالعدد، كمن صام خمسة عشر من المحرَّم، و) صام (صفر، و) صام (خمسة عشر من ربيع) الأوّل (أجزأه، وإن كان صفر ناقصًا) لأنه قد صام شهرين.

(وإن) صام شعبان ورمضان و(نوى صوم رمضان عن الكفّارة؛ لم يجزئه عن واحد منهما) أي: عن رمضان؛ لأنه لم ينوه عنه، ولا عن الكفَّارة؛ لأن رمضان لا يسع غيره (وانقطع التتابع، حاضرًا كان أو مسافرًا) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع. وإن سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفَّارة، وأفطر؛ لم ينقطع التتابع؛ لأنه زمن لا يُستَحَقُّ صومُه عن الكفَّارة، فلم ينقطع التتابع بفطره، كالليل.

فصل

(فإن لم يستطع الصومَ لكبرٍ، أو مرضٍ - ولو رُجيَ زوالُه - أو لخوف زيادَتِه) أي: المرض (أو تطاوُلِه، أو لشَبَقٍ؛ فلا يصبر فيه عن جماع الزوجة؛ إذا لم يقدِر على غيرها، أو لضعف عن معيشته) التي يحتاجها (لزمه إطعام ستين مسكينًا) إجماعًا (١)؛ للآية (٢)، والخبر (٣). وعُلم منه: أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر؛ لأنه لا يعجِزه عن الصيام، وله نهاية ينتهي إليها، وهو من أفعاله الاختيارية، بخلاف المرض.


(١) مراتب الإجماع ص/ ١٤٧، وانظر: الاستذكار (١٦/ ٢٨) رقم ٢٤٢٤٢.
(٢) سورة المجادلة، الآية: ٤.
(٣) انظر ما تقدم (١٢/ ٤٦٨) تعليق رقم (٤).