للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة) لفعل عليٍّ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليأمن مس العورة المحرم مسها، ذكره في "المبدع". فحينئذ يُعِدُّ الغاسلُ ثلاث خرق: خرقتين للسبيلين، والثالثة لبقية بدنه.

(ولا يجب فعل الغسل، فلو ترك) الميت (تحت ميزاب ونحوه) مما يصب منه الماء (وحضر أهلٌ لغسله) وهو المسلم العاقل (ونوى) غسله (ومضى زمن يمكن غسله فيه) يعني وعَمَّه الماء (صحَّ) ذلك وأجزأ؛ لأن القصد تعميمه بالماء، وقد حصل كالحي، وهذا يردُّ ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه.

(ثم ينوي) غاسل الميت بعد تجريده، وستر عورته، وتنجيته (غسلَه) لتعذر النية من الميت، وقيام الغاسل مقامه (ونيته) أي: الغسل، (فرض) فلا يصح غسله بدونها؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١)، لكن عدّها شرطًا أنسب؛ لِما تقدم. (وكذا تعميم بدنه) أي: الميت (به) أي: بالماء؛ فإنه فرض كالحي.

(ثم يسمي) الغاسل، فيقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها.

(وحكمها) أي: التسمية هنا (حكم تسمية وضوء، وغسل حي) فتجب مع الذِّكر، وتسقط سهوًا، قياسًا على الوضوء.

(ثم يغسل) الغاسل (كفيه) أي: الميت ندبًا، كغسل الحي.


= وقد ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٦) أن الحاكم أخرجه، ولم نجده في المطبوع من المستدرك.
وعند الطبراني في الأوسط (٣/ ٤٣١) حديث ٢٩٢٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.
(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).