للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأتم بهم الصَّلاة" (١) ولم ينكر، فكان كالإجماع، ولفعل علي، رواه سعيد (٢).

(وبطلت صلاة الإمام) لزوال شرطها، وهو الطهارة (كتعمده لذلك) الحدث.

(وله) أي الإمام إذا سبقه الحدث، بناء على الرّواية الثَّانية: (أن يستخلف من يتم الصَّلاة بمأموم، ولو) كان الذي يستخلفه (مسبوقًا) لم يدخل معه من أول الصَّلاة، (أو) كان الذي استخلفه (من لم يدخل معه في الصَّلاة) بأن استخلف من كان يصلِّي منفردًا (ويستخلف المسبوق) الذي استخلفه الإمام (من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما) بقي (عليه) من صلاته، وتكون هذه الصَّلاة بثلاثة أئمة.

(فإن لم يستخلف المسبوق) من يسلم بهم (وسلموا منفردين، أو انتظروا) المسبوق (حتَّى) يأتي بما عليه من صلاته، ثم (يسلم بهم، جاز) لهم ذلك، نص عليه.

وقال القاضي في موضع من "المجرد": يستحب انتظاره حتَّى يسلم بهم (ويبنى الخليفة الذي كان معه) أي الإمام (في الصَّلاة على فعل) أي ترتيب الإمام (الأول) المستخلف له، من حيث بلغ الأول؛ لأنَّه نائبه (حتَّى في القراءة يأخذ من حيث بلغ) لأنَّ قراءة الإمام قراءة له.

(والخليفة الذي لم يكن دخل معه) أي الإمام (في الصَّلاة يبتدئ الفاتحة) ولا يبني على قراءة الإمام؛ لأنَّه لم يأت بفرض القراءة، ولم يوجد ما يسقطه عنه؛ لأنَّه لم يصر مأمومًا بحال (لكن يسر ما كان قرأه الإمام منها) أي


(١) البخاري في فضائل الصّحابة، باب ٨، حديث ٣٧٠٠.
(٢) لم نجده في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه عبد الرزاق (٢/ ٣٥٣)، والبيهقيّ (٣/ ١١٤).