للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف وغيره.

(ولا) يسقط دمُ تمتُّع وقِران -أيضًا- (بفواته) أي: الحج كما لو فسد.

(وإذا قضى القارنُ قارنًا لَزِمه دمان، دمٌ لِقِرانه الأول، ودمٌ لِقِرانه الثاني، وإن قضى) القارن (مفرِدًا لم يلزمه شيء) لقِرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. (وجَزَم غيرُ واحد) بـ(أنه يلزمه دَمٌ لقِرانه الأول) لأن القضاء كالأداء. قال في "الفروع": وهو ممنوع.

(فإذا فَرَغ) من قضى مفرِدًا من الحجِّ (أحرم بالعُمرة من) الميقات (الأبعد) أي: أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقِران وفي الآخر بالحج (كمن فسد حجُّه) ثم قضاه، يحرم من أبعد الميقاتين (وإلا) أي: وإن لم يحرم بالعُمْرة من أبعد الميقاتين (لزم دَمٌ) لتركه واجبًا.

(وإن قضى) القارن (متمتعًا، فإذا تحلَّل من العُمْرة، أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي، والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأول) الذي أفسده.

قلت: والظاهر أنه لا دم عليه إذن؛ لفوات الشرط الرابع.

(ويُسنّ لمن كان قارنًا أو مفرِدًا فَسْخُ نيتهما بالحجِّ، وينويان) بإحرامهما ذلك (عُمْرة مفردة، فإذا فرغا منها) أي: العُمْرة (وحلَّا، أحرما بالحجِّ، ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديًا) لأنه صحَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمَرَ أصحابَه الذين أفرَدُوا الحجَّ وقَرَنُوا أن يَحِلُّوا كلُّهُم ويجعلُوها عُمْرةً إلَّا من كانَ معه هديٌ". متفق عليه (١). وقال سلمة بن شبيب (٢)


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٩٣) تعليق رقم (٩).
(٢) هو سلمة بن شبيب النيسابوري، من تلاميذ الإمام أحمد، توفي سنة (٢٤٠ هـ) رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٨، ١٦٩) والمقصد الأرشد (١/ ٤١٦).