للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجعالة على ما لا يتعدى نفعه، كالصلاة والصيام والحج.

(فلو دُفن قبل الغسل مَن أمكن غسلُه، لزم نبشُه)، وأن يُخرج ويغسل؛ تداركًا لواجب غسله (إن لم يُخَفْ تفسخه، أو تغيره) فإن خيف ذلك، ترك بحاله، وسقط غسله، كالحي يتضرر به.

قلت: وهل يُيَمَّمُ، كما لو تعذر غسله قبل دفنه، أو لا ينبش بالكلية؟ لم أر من تعرض له.

(ومثله) أي: مثل من دُفن بلا غسل أمكن (من دفن غير متوجه إلى القبلة) فينبش، ويُوجه إليها؛ تداركًا لذلك الواجب.

(أو) دفن (قبل الصَّلاة عليه) فينبش، ويُصلَّى عليه؛ ليوجد شرط الصَّلاة، وهو عدم الحائل. وقال ابن شهاب والقاضي: لا ينبش، ويصلى على القبر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة (١)؛ لإمكانها عليه (أو) دفن (قبل تكفينه) فيخرج ويكفن، نص عليه (٢)، كما لو دُفن بغير غسل؛ استدراكًا للواجب، وهو التكفين، ويُصلَّى عليه، ولو كان قد صُلي عليه؛ لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا؛ لما روى سعيد، عن شريح بن عبيد الحضرمي، "أن رجالًا قبروا صاحبًا لهمْ لم يغسلوهُ، ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذَ بن جبل، فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبرهِ، ثم غُسِّل وكُفنَ وحُنّط، وصُلِّي عليه" (٣).


(١) انظر المبسوط (٢/ ٦٩، ٧٣)، وفتح القدير (٢/ ١٢٠ - ١٢١)، وعقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٧٢)، والحاوي الكبير (٣/ ٦٢)، والمجموع (٥/ ١٩٩).
(٢) انظر الفروع (٢/ ٢٨٠).
(٣) أورده الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٦٧) ونسبه إلى سعيد بن منصور في =